ميدان التحرير وطريق الهداية
مرحبا بك زائرناالكريم ارجو الدخول او التسجيل
welcome dear guest we recommended you to free register
in our forum
ميدان التحرير وطريق الهداية
مرحبا بك زائرناالكريم ارجو الدخول او التسجيل
welcome dear guest we recommended you to free register
in our forum
ميدان التحرير وطريق الهداية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ميدان التحرير وطريق الهداية

منتدى شبابى اسلامى لنفع الشباب وحثهم على رفع الهمم  
الرئيسيةبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول
*وبركة في العمر* *وصحة في الجسد* *وسعة في الرزق**وتوبة قبل الموت**وشهادة عند الموت**ومغفرة بعد الموت* *وعفوا عند الحساب*



 
دعاء لكل االاخوة والاخوات في الله  اللـهم صل على محمد و آل محـمد *لا إله إلا الله الحليم الكريم* *لا اله إلا الله العلى العظيم* *لا اله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم* *?اللهم إنا نسألك زيادة في الدين*

  *وأمانا من العذاب* *ونصيبا من الجنة* *وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم* *اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين* *اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات* *اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة*
 
 
 


 *اللهم ارزقني حسن الخاتمة* *اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين* *اللهم ثبتني عند سؤال الملكين*
 
 *اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا* *اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا**اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا*
 



 

 ضوابط لباس المرأة أمام محرمها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
el shiekh
المدير العام
el shiekh


عدد المساهمات : 1910
نقاط : 9518
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : https://midan.yoo7.com

ضوابط لباس المرأة أمام محرمها Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط لباس المرأة أمام محرمها   ضوابط لباس المرأة أمام محرمها Emptyالجمعة 07 أكتوبر 2011, 12:44 pm















ضوابط لباس المرأة أمام محرمها


حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء

لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة
التي وقفت
على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا
حقاً بعد بيان الحُكم
.

عورة المرأة :

الصحيح أن
عورة
المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء
لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك
أمام النساء فليس
من دين الله في شيء
.

وليس بصحيح
أن عورة
المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى
الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من
علم ولا رائحة من دليل فلم يدل
عليه دليل صحيح ولا ضعيف
.

بل دلّت
نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه
.

قال سبحانه
وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ
مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً
أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ
)

ووجه
الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين
. فحُكم النساء مع النساء حُكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهنّ
في الآية
.

ولعلك تلحظ
أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ،
وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من
المحارم . قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم
ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم
والخال
فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله
فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره
.

وهذه الآية
حدَّدَتْ مَنْ تُظهر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ ) قال ابن مسعود رضي
الله عنه : الزينة زينتان : فالظاهرة
منها الثياب ، وما خفي الخلخالان
والقرطان والسواران . رواه ابن جرير في
التفسير والحاكم وصححه على شرط
مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ،
والطحاوي في مشكل الآثار .

قال ابن
جرير : ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن . أما
الزينة المقصودة في قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
... ) الآية


فهذه
يُوضِّحها علماء الإسلام
.

قال البيهقي
: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها ،
فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها
وشعرها ، فلا تبديه إلا لزوجها . وروينا عن
مجاهد أنه قال : يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين ،
وهذا هو
الأفضل ألاّ تبدي من زينتها
الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في
مهنتها . اه .

وقوله ( لهؤلاء
الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل
( الزوج ) وانتهاءً
بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى
الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .

ويؤيد هذا
قوله صلى الله عليه وسلم
: المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو
حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل
.

وأما قول إن
عورة
المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من
دليل ، ولو كان ضعيفا
.

إذاً
فالصحيح أن عورة
المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به
من قال .بل عورة
المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .

ويؤيّد ذلك
أيضا أن الأمَة على النصف من الحُرّة في الحدِّ ، لقوله تعالى
: ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )
. والأمَة على النصف في العورة لما رواه
أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم
قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو
أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق
الركبة . وحسّنه الألباني وزاد
نسبته للإمام أحمد
.

وإذا كان
ذلك في الأمَة التي هي على النصف من الحرة في الحدِّ والعورة
وغيرها ، فالحُرّة لا شك أنها ضِعف الأمَة في الحدِّ والعورة
وغيرها مع
المحارم والنساء .
قال البيهقي
: والصحيح أنها لا تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها ، ولا الحرة
لذوي محارمها إلا ما يَظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق .

وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية : والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت
سنة المؤمنين في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحرة تحتجب ،
والأمَة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمرة
ضربها ، وقال
: أتتشبهين
بالحرائر ! أيْ لكاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها


وكذلك
الأمَة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها
وتحتجب ، ووجب غض البصر عنها ومنها
، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر
إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن
وإبداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن
بما أمر الحرائر … فإذا كان في
ظهور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من
ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة
مع النساء
: لو كان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها
كما يتوجَّه
إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى
كلامه – رحمه الله
– .

وقول عمر
هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه
.

وهذا الفعل
من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب
الخمار ، وهو غطاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد
تشبّهت
بالإماء ! .

قال شيخ
الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر
دون الإماء
.

وما أعظم ما
تفتتن به النساء بعضهن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ،
فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل
المفاسد وإعدامها
.

ومما يَدلّ
على أنه لا يجوز للمرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها
أمام النساء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع
الزينة ومواضع الوضوء تحريم النبي صلى الله
عليه وسلم الْحَمّام على النساء ، و إنكار نساء الصحابة على من
كُنّ يدخلن
الحمامات العامة للاغتسال ، وكان
ذلك في أوساط النساء
.

والحمام هو
مكان
الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع
بعضهم ، أو للنساء مع
بعضهن . وهو الذي قال فيه النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم
: الحمام
حَرام على نساء أمتي
. رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

وقد دخلت
نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من
الكُورَة التي تدخل نساؤها الحمّام ؟ سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم
يقول : أيما امرأة وضعت ثيابها في
غير بيت زوجها ، فقد هتكت سترها فيما
بينها وبين الله عز وجلّ . رواه
الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح
.

ولذا كان
عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة
الحَمَّام إلاّ مِن سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد
الرزاق
.
ومثل
الحمامات : النوادي النسائية التي يُنادي بها أشباه الرجال فإن النساء تُمارس فيها
" الرياضة " وتنزع
المرأة ثيابها من أجل السباحة .
ومثلها
المشاغل النسائية وما يدخل في حُكمها
.

فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ، ولو كان خاصاً بالنساء ، وتُمنع من نزع
ثيابها ولو بحضرة النساء ، كان من المتعيّن أن عورة
المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها ، لا كعورة الرجل مع الرجل
فلا تُبدي لمحارمها ونساءها إلا مواضع
الوضوء والزينة ، وهي : الوجه
والرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين
.

ثم لو
افترضنا – جدلاً – أن عورة
المرأة كعورة الرجل مع الرجل - لو افترضنا ذلك افتراضا - فأين ذهبت
مكارم الأخلاق ؟ أليس هذا مِن خوارم المروءة ؟


إن عورة
الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا
اللباس لم يكن آثما ، إلا أنه مما
يُذمّ ويدعو إلى التنقص . فإن الأطفال بل
والمجانين لا يخرجون بمثل هذا اللباس !

بل حتى
الكفار الذين لا يُراعون دين ولا عادة لا يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم
لأعمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك
.
فلو كان لباس المرأة كذلك . فأين
مكارم الأخلاق ؟ هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة
المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل .

إن نساء
السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُنّ كباراً . ولذا
لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من
العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة
من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم
قالت : أف
! ردوا عليه
كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت
: إنها إن لم تشف ، فإنها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية
فقَبِلَتْها . رواه
ابن سعد في الطبقات الكبرى .

وبناء عليه
فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://midan.yoo7.com
 
ضوابط لباس المرأة أمام محرمها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أشياء قد لا يعرفها الرجال عن المرأة
» هل المرأة شر كلها؟
» معجزة الله في جسم المرأة
» لدين وعمل المرأة..
» مكانة المرأة في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ميدان التحرير وطريق الهداية :: مواضيع اسلامية دينية :: المراه-
انتقل الى: